الصيمري

232

تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف

كتاب صلاة الكسوف مسألة - 430 - صلاة الكسوف فريضة . وقال جميع الفقهاء : انها سنة . والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بإجماع الفرقة ، وطريقة الاحتياط . مسألة - 431 - قال الشيخ : صلاة الكسوف يصلي أي وقت وجب سببها أي ساعة كانت من ليل أو نهار ، وفي الأوقات المكروهة الصلاة فيها ، وبه قال الشافعي . وقال مالك وأبو حنيفة : لا يفعل في الأوقات المنهي عنها . والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بإجماع الفرقة . مسألة - 432 - قال الشيخ : من ترك صلاة الكسوف كان عليه قضاؤها ، فإن احترق القرص كله وتركها متعمدا ، كان عليه الغسل وقضاء الصلاة ، ولم يوافق على ذلك أحد من الفقهاء . والمعتمد وجوب القضاء مع الترك عمدا مطلقا ، ومع عدم العلم ان احترق القرص كله ، ولا يجب الغسل بل يستحب مع تعمد الترك واحتراق القرص كله . مسألة - 433 - قال الشيخ : صلاة الكسوف عشر ركعات وأربع سجدات يستفتح الصلاة ويقرأ دعاء الافتتاح ويتعوذ ويقرأ الحمد بعدها سورة طويلة ، مثل